ابن حبان

123

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

وقتين معلومين قصد به أحد الشيئين المذكورين في الخطاب مما وقع التغليظ 1 على مرتكبهما معا . النوع الثاني والثلاثون : الإخبار عن نفي جواز شيء بشرط معلوم مراده الزجر عن استعماله إلا عند وجود إحدى ثلاث خصال معلومة . النوع الثالث والثلاثون : لفظة إخبار عن شيء مراده الزجر عن شيء ثان قد سئل عنه فزجر عن الشيء الذي سئل عنه بلفظ الإخبار عن شيء آخر . النوع الرابع والثلاثون : الزجر عن سبعة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها حتم على الرجال دون النساء والثاني والثالث قصد بهما الاحتياط . والتورع والرابع والخامس والسادس قصد بها بعض الرجال دون النساء والسابع قصد به مخالفة المشركين على سبيل الحتم . النوع الخامس والثلاثون : الزجر عن استعمال فعل من أجل علة مضمرة في نفس الحطاب قد أبيح استعمال مثله بصفة أخرى عند عدم تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ . النوع السادس والثلاثون : الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ بفعله وترك الإنكار على مرتكبه عند المشاهدة . النوع السابع والثلاثون : الزجر عن الشيء عند حدوث سبب مراده متعقب ذلك السبب . النوع الثامن والثلاثون : الزجر عن الشيء الذي قرن به إباحة شيء ثان والمراد به 2 الزجر عن الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا انْفِرَادِ كل واحد منهما .

--> 1 [ مما وقع التغليظ ] سقطت من نسخة دار الكتب . 2 في نسخة دار الكتب : 47 " والمراد منه " .